الشيخ السبحاني

654

المختار في أحكام الخيار

المسألة الثالثة : البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجّلا يظهر من الأحاديث المروية عن النبي والآل « 1 » أنّ البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجّلا كان رائجا بين العرب في عصر الرسول وبعده ولأجل ذلك استفاضت الروايات على المنع كما استفاض النهي عنه في الكتب الفقهية من عصر الإسكافي إلى زماننا هذا ، وقد نقل الشيخ أكثر الكلمات في المسألة . وتحقيق المسألة يتوقّف على بيان أمرين : الأوّل : ذكر صورة المسألة واستخراج حكمها في ضوء القواعد . الثاني : دراسة الروايات الواردة دلالة وسندا . فنقول إنّ للمسألة صورا . صور المسألة ثبوتا : أمّا أن يكون كلّ من الأقل والأكثر ثمنا للمبيع كما هو الظاهر من عنوان الفقهاء وإمّا أن يكون الثمن هو الأقل وتكون الزيادة من باب الشرط . أمّا القسم الأوّل فله صور أربعة :

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، ومستدرك الوسائل : ج 13 الباب 2 من أبواب أحكام العقود .